الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمويل البنك للمستورد يختلف حكمه حسب بنود العقد

السؤال

نحن نعمل في شركة تصنيع برمجيات، وتم الاتفاق من قبل الشركة على تقديم عرض لجهة تسمى : الصندوق السعودي للتنمية.
عمل الصندوق هو تمويل وضمان الصادرات من المملكة السعودية إلى الخارج، وفيما يلي أحد خدمات هذا التمويل:
تمويل المستوردين من خارج المملكة :
تساعد هذه التسهيلات الائتمانية المستوردين من خارج المملكة على الحصول مباشرة من البرنامج على التمويل اللازم لاستيراد السلع والخدمات من المملكة بموجب شروط ائتمانية مؤجلة. وفيما يلي الخطوات اللازمة لذلك:
1- تقديم طلب تمويل من المستورد.
2- دراسة الطلب المبدئية من الصندوق.
3- بعد موافقة لجنة الائتمان بالصندوق على الطلب يرسل الصندوق العرض النهائي للمستورد يتم وتحديد شروط التمويل ومن أهمها (فترة التمويل ، عدد الأقساط ، هامش الربح ، الضمانات اللازمة) وتعتبر الموافقة ملزمة للطرفين.
4- السحب: يقوم المصدر السعودي بشحن البضاعة وتقديم وثائق الشحن للبنك السعودي المراسل ، وبعد قبول البنك لوثائق الشحن يدفع البرنامج للمصدر ثمن الصادرات.
5- السداد: يقوم المستورد (عادة من خلال بنكه) بسداد ثمن الصادرات مع الأرباح المستحقة للبرنامج في المواعيد المحددة لذلك في اتفاقية التمويل.
هل هذه الخدمة حلال أم حرام؟ وهل بها شبهة القروض الربوية؟ وهل العمل في تطوير برامج لها حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمرد المسألة إلى حقيقة ما يتم الاتفاق عليه بين المستورد والبنك، فإن كان دور البنك في المعاملة هو مجرد سداد الثمن عن المستورد إلى جهة التصدير على أن يستوفيه مع هامش الربح المحدد فهذا قرض ربوي صريح، ولا يجوز لكم إعانة البنك أو غيره عليه بصنع البرمجيات اللازمة له لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}

ونص أهل العلم على حرمة بيع العنب لمن يريد عصر الخمر منه.

وكون البنك يتأكد من شحن البضاعة ويتسلم أوراقها لا اعتبار له ما لم يكن هو المشتري الأول، وهو البائع للمستورد، فإن كان كذلك وكانت المعاملة بين البنك والمستورد معاملة بيع وشراء فلا حرج فيها، ويجوز لكم حينئذ صنع البرمجيات له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني