الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت أن تصوم في فترة الخطبة.. ولم توجد فترة بين الخطبة والزواج

السؤال

نذرت أن أصوم ثلاثة أشهر متتابعة إذا تم عقد قراني على الشخص الذي أريده ويكون الصوم في فترة الخطبة قبل الزواج وتم عقد قراني وزواجي في نفس اليوم ولم تكن هناك فترة خطوبة، فهل يجب علي صيام النذر أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يجوز أن أخرج بدل الصيام مقدارا من المال، لأنني حامل ولا أقوى على الصيام حاليا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النذر المعلق على شرط مكروه، لئلا يعجز عنه الإنسان، أو يتكاسل، فيتوجه إليه الذم والعقاب إن كان قادراً على الوفاء، ويجب الوفاء به إذا تحقق ما علق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري وغيره.

ولذلك، فما دام ما علقت عليه نذرك قد تحقق فيجب عليك الوفاء به حسب ما ذكرت وهو صيام ثلاثة أشهر متتابعة، وإذا كنت الآن عاجزة، أو كان الصوم يشق عليك في فترة معينة فلك أن تؤخريه حتى تجدي الزمن المناسب، أو يزول عذرك إذا كان يرجى زواله، وإذا لم يكن يرجى زواله فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظري الفتوى رقم: 25843، للمزيد من الفائدة.

وعن تتابع الصيام والعجز عنه انظري الفتوى رقم: 31600.

والظاهر أن قولك: - ويكون الصوم في فترة الخطبة - لا تأثير له على الحكم، لأنه ليس المقصود لذاته، فالحامل على النذر والمقصود به هو حصول الزواج من الشخص المذكور وقد حصل، ولذلك يجب الوفاء بالنذر، أما إذا كان قصدك أن النذر لا يلزمك إلا إذا وجدت فترة بين الخطبة والزواج ـ وهو ما نستبعده كما يبدو من معطيات السؤال ـ وإذا لم توجد فترة بينهما فإنك لا تلتزمين به فإنه لا شيء عليك في هذه الحالة، لأن جزءا من الشرط الذي علقت عليه النذر ـ وهو وجود فترة بين الخطبة والزواج ـ لم توجد، فقد نص أهل العلم على أن النذر المعلق على شيء لا يلزم إلا إذا حصل ما علق عليه، كما نصوا على أن النذر واليمين مبناهما على النية، وسبق أن بينا أن الوفاء بالنذر يكون بحسب نية الناذر، وانظري الفتوى رقم: 9722.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني