الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مال لإعادة الخادمة لمخدومها

السؤال

سافرت خادمتي إلى بلدها في إجازة لمدة شهرين، وعند موعد عودتها منعت من الخروج بحجة أن عقدها قديم، ويجب أن يصدر لها عقد جديد بالشروط الجديدة التي وضعتها حكومتها(الفلبين) من حيث راتب الخادمة وعدد ساعات العمل ..الخ.
علما بأن هذه الشروط شكليه ولا أحد يطبقها( متعارف لدى مكاتب الاستقدام)، وعند رغبتنا في إصدار عقد جديد لها تم إيقاف العقود الجديدة من قبل حكومة الفلبين إلى أجل غير مسمى، وقد مضى الآن على خادمتي أكثر من 3 شهور ولم يتبق لها سوى أسابيع قليلة وتنتهي (فيزا الخروج) التي تمكنها من العودة، وأنا في أمس الحاجة لعودتها حيث إني موظفة ولدي صغار، وهي كذلك تهاتفني كثيرا ترغب في العودة سريعا لحاجتها للمال، وقد أفادنا المندوب هناك بأنه من الممكن عودة الخادمة مقابل مبلغ من المال يدفع لمكتب العمل هناك ولمكتب آخر في المطار وتستثنى ويؤذن لها بالخروج. فهل يمكنني استعادة خادمتي بهذه الطريقة أم تعتبر رشوة ؟
علما بأني قرأت أن بذل المال لدفع ضرر أو للحصول على حق لا يعد رشوة ...أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عقد الإجارة بينك وبين الخادمة ما يزال ساريا، فالظاهر أنه لا حرج عليك في بذل المال لكي تتمكن من إكمال مدة الإجارة، لأن هذا حق لك، وهذه القرارات اللاحقة لا ينبغي أن تذهب بالحقوق السابقة.

ولا يعتبر بذل المال في ذلك السبيل رشوة، لأن الرشوة هي ما بذل من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل.

قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله.

وانظري الفتوى رقم: 2487.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني