الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عليه أقساط للبنك فهل يلزمه التعجل في سدادها

السؤال

في عام 2005 اقترضت من أحد البنوك الإسلامية مبلغا من المال، وذلك لحاجة والدي للمبلغ، على أن يتم سداد إجمالي المبلغ بالتقسيط حتى عام 2013 ، وبعد سنتين أعاد إلي والدي جزءا من المبلغ، ولم يكن يتوفر لدي الجزء المتبقي لسداد المبلغ كاملاً للبنك، فاستمررت في دفع الأقساط الشهرية إلى جانب أني أقوم بتوفير جزء من الراتب حتى يكتمل الجزء المتبقي وأقوم بالسداد للبنك.الآن قد توفر لدي المبلغ كاملا للسداد ، ولكن إذا قمت بسداده كاملا للبنك، فلن يكون لدي أي مبلغ تحسباً لأي طاريْ، فقررت أن لا أسدد المبلغ وأستمر بدفع الأقساط ، فما رأيكم؟ كما أرجو إفادتي بخصوص الزكاة المفروضة على هذا المال؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملات التمويلية للبنوك الإسلامية لا تسمى قروضا، وإنما هي تورق لمن دخل معها في معاملة بيع وشراء يريد النقد. وانظري الفتوى رقم 3521.

ومهما يكن من أمر فلا حرج عليك في تسديد دين البنك مقسطا حسبما اتفق عليه في العقد بينك وبينه، ولا يلزمك تعجيل السداد، ولو كنت موسرة، وإن كان يستحب لك المبادرة إلى السداد تفريغا للذمة من الدين. وكون والدك قد سدد لك المبلغ الذي أخذه لايوجب عليك تعجيل سداد دين البنك، فمعاملتك لأبيك لا علاقة لها بمعاملتك للبنك .

وأما مسألة الزكاة فإن كنت تقصدين المبلغ الذي اجتمع لديك وتدخرينه فتجب زكاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والواجب فيه هو ربع عشره، فلو كان مائة ألف مثلا فربع العشر هو ألفان وخمسمائة وهكذا .

مع التنبيه إلى أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن الدين إذا كان يستغرق ما بيد المرء فلا تجب عليه الزكاة. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 6336.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني