الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق الطلاق على أمر ففعلته زوجته دون علم به فهل وقع الطلاق

السؤال

كنت في حالة غضب حتي صرت أكسر في البيت كل شىء يقع أمامي، لدرجة أني كنت أبحث عن شىء أخلص به حياتي وذلك عن خلاف نشأ بين عائلتي، ودخلت أمي فزادته بدون قصد وكانت ترميني بأشياء لم تفعلها زوجتي، فغضبت وقلت لها أنت لن تستريحي إلا عند ما تموت زوجتي أو أشعل النار في نفسي، وكان صوتي عاليا جدااااا وكنت بالفعل صاعداااا لزوجتي لضربها، مع العلم أنها لم تفعل أي شىء ولا تعرف حتى أننا بهذه الحالة من الغضب والصوت العالي، فمنعتني أمي فزاد غضبي فكسرت ترابيزه وصرت أخبط دماغي بالحيط حتي تتركني بحالي وتتركني أصعد، فلما رأتني أختي بهذه الحالة أغلقت الباب علي وأنا بالداخل لتمنعني فكسرت الزجاج ونزلت زوجتي على الصوت فعندما رأتها أمي نهرتها وشتمتها، فسمع صوتي جيراني فجاءوا ليهدئوني وأنا كل ما أقوله والله سأقتلها وأقتل نفسي وأرتاح، وعندما كان جيراني يهدئوني قال لي أحدهم انا سآخد زوجتك عندي في البيت لغاية ما تهدأ، قلت له لو خرجت هي طالق، انا سأخرجها للمكان الذي أريده، لكن سأذهب بها إلى بيتهم ولم أكن أقصد الطلاق ولكن لم أكن أريد ان تذهب إلى بيت أحد من الجيران وعندما صعدت ضربتها وصرت أحثها على أن تأخذ ملابسها وتذهب لبيتها بدون نية طلاقها، فخافت وخرجت وذهبت عند أحد الجيران بدون علمها بحلفي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد :
فإن كان غضبك لم يخرجك عن وعيك فإن ما صدر منك أثناءه من طلاق وغيره معتبر.
وعليه فنقول : إن الجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا حصل ما علّق عليه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع ونحو ذلك وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم : 19162
وعند بعض أهل العلم لا يقع الطلاق إن خرجت زوجتك دون علم بتعليق الطلاق على ذلك.
قال في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيا أو جاهلا أنه هو، أو مكرها لم تطلق، أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه لصداقه أو نحوها وعلم به أو لم يعلم وقصد إعلامه به وفعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع الطلاق.
وينبغي أن تحرص على اجتناب أسباب الغضب وتحافظ على الآداب و الأذكار المشروعة التي تعالج الغضب وتوسع الصدر وتصلح القلب، وراجع في ذلك الفتوى رقم : 8038
وانظر في بيان أحوال الطلاق في الغضب الفتوى رقم :1496 .
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 94579
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني