الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة ومصير الأولاد

السؤال

متزوجة ولدي بنتان 8 سنوات - 4 سنوات. بعد 10 سنوات من الزواج اكتشفت أن له علاقات غير شرعية مع نساء أخريات، وعند المواجهة تم ضربي ضربا مبرحا-لا أشعر بالأمان معه أبدا - في حالة طلبي للطلاق ما هي حقوقي التي يجب أن أحصل عليها - وماهو مصير بناتي- وهل لي بعدها الحق في التدخل في تربيتهم ورعايتهم. مثلا اختيار المدرسة ..وأشياء أخرى مع إمكانية المساهمة المادية معه في حالة عدم تمكنه من ذلك ..أي بعد الطلاق تكون هناك مفاهمة بيننا من أجل البنات حتى لا تتعب نفسيتهما- زوجي قاسي جدا علي وعلى بناتي سامحه الله - لايمكن أن أستمر معه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فإن صح ما ذكرت من أن زوجك يقيم علاقة غير شرعية مع بعض النساء فقد فعل أمرا منكرا، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية إلا في إطار الزواج الصحيح كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 30003 ويعظم الإثم بفعله ذلك مع كونه له زوجة. فينبغي أن تناصحيه في هذا الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة.

وضرب الزوج زوجته لا يجوز إلا وفقا لضوابط جاء بها الشرع وقد سبق بيانها بالفتوى رقم: 69. وإذا كانت المرأة متضررة من البقاء مع زوجها فلها الحق في طلب الطلاق كما هو مبين بالفتوى رقم: 37112. وأما حقوقها المادية في حالة الطلاق فيمكن مطالعتها بالفتوى رقم: 8845. ولا ننصح بتعجل الزوجة إلى طلب الطلاق حتى توازن بين مصلحة الطلاق ومصلحة الصبر على الزوج فتقدم أرجحهما.

وأما حضانة الأولاد في حال فراق الزوجين فللأم ما لم تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بها بعدها من الإناث على حسب الترتيب الذي بينه الفقهاء ويمكنك مراجعته بالفتوى رقم: 6256.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني