الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عاهدت ربها على ترك أمر فحنثت

السؤال

أنا وعدت الله بترك مشاهدة الأفلام وغيرها، لكن كل عائلتي تشاهد الأفلام، وأحيانا أنجرف حتى أجد نفسي أشاهد الفيلم معهم، وقلت الوعد بصيغة (يا ربي أعدك أني لن أشاهد الأفلام وغيرها التي لي يد فيها مثلا : أنا أضع الفيلم على التلفاز ) لكني خائفة من غضب الله علي، فأريد إخراج فدية عن الوعد وأنا لا أملك نقودا، هل أصوم؟ وكم يوما أصوم؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى أن الواجب عليك ترك مشاهدة ما حرم الله تعالى طاعة لله تعالى وخوفا من عقابه، واعلمي أن أهلك لن يغنوا عنك من الله شيئا، وليس حجة نافعة لك عند الله تعالى أنهم كانوا يفعلون ففعلت موافقة لهم، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فعليك أن تراقبي الله تعالى، وتستحضري عظمته واطلاعه عليك وإحاطته بك ونظره إليك، فتخافين بطشه تعالى وتخشين عقابه.

وناصحي أهلك بالكف عن مشاهدة ما حرم الله تعالى، وذكريهم الله تعالى وسمعه المحيط وبصره النافذ، وأنه لا تخفى عليه خافية من أمر عباده، وأن كتاب الأعمال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فأقبلي على شأنك، واجتهدي في طاعة ربك، وابتعدي عما يسخطه، فإن غضب الله تعالى لا يقوم له شيء.

وأما ما بدر منك من الوعد فإنه يمين عند بعض العلماء، ونذر عند بعضهم، وما دمت قد حنثت فيما عاهدت الله تعالى على تركه، وأخلفت ذلك الوعد فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام، مع لزوم التوبة إلى الله تعالى، والكف عن مشاهدة المحرمات.

وإن كانت نيتك في هذا الوعد أنك لا تضعين هذه الأفلام بيدك، ثم لم تفعلي فلا يلزمك شيء؛ لأنك لم تخلفي وعدك، وإن كنت آثمة بمشاهدة هذه الأفلام، ولو كان غيرك هو الذي ابتدأ مشاهدتها.

ولمزيد الفائدة حول ما يلزم بإخلاف الوعد مع الله تعالى راجعي الفتوى رقم: 151821 وما أحيل عليه فيها.

وهذا كله إن كنت تلفظت بلفظ الوعد بلسانك، وأما إن كان ذلك مجرد نية دون تلفظ باللسان فلا يلزمك شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني