الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن المرء لو علم بكون العلامة التجارية للقميص مقلدة، فإنه لا يجوز له شراؤه ابتداءً، كما بينا في الفتويين: 131101 ، 131416.
فإن حصل هذا الشراء بالفعل فلا نرى مانعا من الانتفاع به، مع التوبة والاستغفار، لأن الحرمة ليست لعينه، وإنما لما في شرائه من إعانة المعتدي على حقوق صاحب العلامة التجارية الأصلية، ومعلوم أنه ليس في التخلص منه منفعة لصاحب الحق، وإنما منفعته في الامتناع عن شراء المنتجات المقلدة ابتداءً، وهذا قد فات بالشراء.
فلا حرج -والله أعلم- في استعماله، مع لزوم التوبة والاستغفار.
والله أعلم