|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
لا يجوز مسح شيء من البدن مع القدرة على غسله إذا وجب الغسل
السبت 16 رجب 1432 - 18-6-2011
|
|
|
|
[ قراءة: 2029 | طباعة: 88 | إرسال لصديق: 0 ]
هل يجوز للمسلم أن يمسح جسمه بمنشفة مبللة بدل الاستحمام، عندما لا يستطيع الاستحمام -عندما يمارس العادة السرية؟ وهل يجوز المسح إذا كان يستطيع الاستحمام؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننبهك أولا إلى حرمة الاستمناء أو ما يسمى بالعادة السرية، ووجوب الإقلاع عنه، والتوبة النصوح من فعله. وراجع الفتوى رقم: 7170.
ثم إنه إذا ترتب على الاستمناء خروج المني وجب الغسل بالإجماع، ولا يجوز الاقتصار على مسح شيء من البدن مع القدرة على غسله، ومن فعل ذلك لم تصح طهارته، ومن ثم لا تصح صلاته، وكان آثما إثما عظيما معرضا نفسه لسخط الله تعالى وعقوبته. وانظر الفتوى رقم: 154005.
وأما من كان يتضرر باستعمال الماء فالواجب عليه أن يغسل ما قدر على غسله، ويمسح ما عجز عن غسله إن كان يتضرر بغسله ضررا حقيقيا، فإن عجز عن الغسل، أو المسح غسل ما يقدر على غسله وتيمم عن المعجوز عنه. وراجع الفتويين رقم: 125247، ورقم: 152259.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |