الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل المرأة في مكان يوجد به رجال

السؤال

فضيلة الشيخ: أريد استشارتكم حول حكم عمل خطيبتي: فهي دكتورة صيدلانية، والحمدلله أنا قادر بإذن الله أن أنفق عليها وألبي طلباتها ورفضت عملها، لكنها أصرت وتقول كيف درست كل هذه السنين وتعبت كل هذا التعب وفي الأخير أجلس في البيت، رأيت فتوى الشيخ القرضاوي وهو يقول إن من حقها العمل لكن بضوابط شرعية، وقرأت هذه الضوابط، فضيلة الشيخ في الحقيقة التبس علي الحكم في الضوابط الشرعية، وسأخبركم فضيلة الشيخ بالعمل الموجود في بلادنا وجزاكم الله خيرا اعطوني الحكم: الصيدليات الموجودة في بلادنا العمل فيها يكون مختلطا يعني يوجد نساء ورجال يعملون معا في تلبية طلب الوصفات الطبية للمرضى وأنا وخطيبتي متفقان على عدم عملها إن كانت هي ورجل فقط يعني لابد أن تكون معها امرأة ثانية، في نظركم فضيلة الشيخ أعطوني حكم عملها في ظل كل هذه المعلومات، من فضلكم فضيلة الشيخ أحب أن يكون الجواب بيجوز، أو لا يجوز وعدم إحالتي إلى إجابات في أسئلة مشابهة، وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن عمل المرأة الملتزمة باللباس الشرعي والبعد عن الخلوة بالأجانب مباح، وأما الخلوة بأجنبي فمحرمة للنهي الوارد فيها في حديث الصحيحين، وإذا كان عملها مع رجال عدة فإنه تنتفي به الخلوة ولو كانت مع رجلين عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح إن أمنت الفتنة، كما بيناه في الفتوى رقم: 31014.
وضابط الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو تبرج من النساء، أو خضوع منهن بالقول، ونحو ذلك، وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك إذا كانت المرأة تلتزم بالحجاب الشرعي وتتحفظ غاية التحفظ في معاملة الرجال الأجانب, وتلتزم أثناء الكلام بالآداب الشرعية من ترك الخضوع بالقول ونحو ذلك، والبعد عن كل ما يثير الفتنة، والمحافظة على غض البصر، كما بينا مقرونا بأدلته في الفتوى رقم:116673.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني