الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنى بامرأة كافرة وحملت منه ثم أسلمت

السؤال

يا شيخ أستغفر الله، لقد زنيت قبل سنتين مع امرأة مسيحية، وعاشرتها أكثر من مرة، ولكنها بعد ذلك أسلمت، وقبل أن تغادر إلى بلادها في شرق أسيا تبين أنها حامل بطفل من المعاشرة معها، وبعد وصولها إلى بلدها ولدت طفلا، وهي الآن منتظرة كي أذهب إلى بلادها وأتزوجها، ولكن أهلي لا يعلمون بهذا، فلا أستطيع أن أتزوجها، وقد تبت إلى الله، وأسأل الله أن يتوب علي. فما العمل؟ وهل الطفل هو ابني؟ وما حكم الكبيرة التي ارتكبتها بحقها وبحق الطفل وبحقي أنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أنك قد ارتكبت إثما عظيما بإقدامك على فعل الفاحشة مع هذه المرأة، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعد الله مرتكبه بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، وراجع فيه الفتوى رقم: 1602. فالواجب عليك المسارعة إلى التوبة، والحذر من التساهل مع النساء الأجنبيات. وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.

وهذا الولد الذي وضعته تلك المرأة ولد زنا، ينسب إلى أمه، ولا ينسب إلى الزاني في قول جمهور الفقهاء، إلا أن من الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحق الزاني لحقه نسبه كما بينا بالفتوى رقم: 6045. ولا يلحقك إثم بترك الولد وإهماله إذ لست والده شرعا، كما لا حق لتلك المرأة عليك، وهي التي جنت على نفسها بمطاوعتها لك على الزنا، ولكن يلحقك إثم ارتكاب الكبيرة، فبادر بالتوبة منها.

وينبغي التنبه هنا إلى أنه ينبغي أن يعامل ولد الزنا كغيره من البشر فهو لا علاقة له بما فعلت أمه ومن زنا بها. وانظر الفتوى رقم: 63153.

ولا يلزمك شرعا الزواج من هذه المرأة، فإن لم تكن لديك رغبة في الزواج منها فلا تثريب عليك. ولو رغبت بعد في الزواج منها فيشترط أن تكونا قد تبتما من الزنا. وراجع الفتوى رقم: 111435. وإذا اعترض الوالدان على هذا الزواج، فإن تمكنت من إقناعهما به فهو أولى، وإلا فلا تجب عليك طاعتهما إلا إذا كان لهما مسوغ شرعي للرفض. وراجع الفتوى رقم: 76303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني