الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسقط زكاة الأسهم إن كانت مصاريفه كثيرة ولا تتناسب مع دخله

السؤال

موضوعي أني حاليا لي 5 سنوات بدون عمل، مستقيل من عملي، وليس لي راتب تقاعد أو أي دخل ثابت - وكنت قد وضعت رأس مالي والبالغ مايقارب 800 ألف ريال في الصناديق الاستثمارية في عام 2006 موزعة على صندوقين في سامبا وهم المساهم والرائد وبنك البلاد بصندوق أصايل وفي عام 2006 سقط وانهار السوق، وحتى تاريخه نسبة الخسارة كما أتابعها منذ ذاك الوقت بلغت 70% وحتى حاليا الخسائر مازالت 68% إلى 70% (على رأس المال) - وحيث إنه لدي زوجة وابن وبنت شابان بين 21 و16 وأبلغ 51 عاما من العمر، وليس لي أي دخل ثابت مطلقا، ولا أعمل حتى الآن، ولكن ممكن أكسب في الشهر من إنجاز بعض المعاملات 2000 ريال، وممكن ولا ريال واحد خلال شهر تقريبا، وممكن بعض الشهور في السنة يكون دخلي شهريا 3000 ريال - وإيجار الشقة مع الماء 20 ألفا في السنة، وتأمين سيارة 2500 بالسنة، إضافة إلى جامعة ولدي الخاصة 12 ألفا في السنة، إضافة إلى زيادة أسعار الأكل والعلاج والتأمين وتجديد الإقامة حيث تبلغ 5500 ريال للعامين إلخ. أي أنه بالكاد أصرف على أولادي وحياتي العامة. فهل يجب علي زكاة المال الذي في الصناديق – الخاسرة - وأنا أحتاج إلى كل ريال أكسبه كي أتمكن من تسديد الالتزامات السنوية في حياتي؟ أرجو أن أحصل على الفتوى من شيوخكم. حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فاعلم أولا أن من الأسهم ما تجب فيه الزكاة، ومنها ما لا تجب فيه الزكاة على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم 53957والفتوى رقم 102844. فإذا كانت أسهمك من النوع الذي تجب فيه الزكاة، وكان المبلغ المودع في الصناديق لا يقل عن النصاب فإنه تجب فيه الزكاة عند حولان الحول عليه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : .... فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ... رواه أبو داود وصححه الألباني وحسنه الحافظ ابن حجر.
وما ذكرته من المصاريف لا يسقط الزكاة فيما بقي من المبلغ عند حولان الحول إن لم ينقص عن النصاب، وأنت لست ممنوعا شرعا من الإنفاق من ذلك المبلغ في تلك المصاريف، ولكن إن بقي بعد الإنفاق منه ما يساوي النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه. اللهم إلا إذا كان في ذمتك ديون لا تملك ما يقابلها من أموال أخرى غير الأسهم فإنك تخصم تلك الديون من قيمة الأسهم عند حلول الزكاة، فإن لم يبق عندك نصاب سقطت عنك الزكاة. وإن كان الباقي نصابا فإنك تزكيه. وراجع في مقدار النصاب فتوانا رقم: 102469
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 69388.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني