الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أقدم على معاملة ربوية يعتقد أنها حلال

السؤال

أبي اشترى سكنا تساهميا سنة 2002، ولقد قرأت حكم السكن التساهمي فهو حرام بسبب تدخل البنك حيث يعطي قرضا بفوائد ربوية تدفعها الدولة عن المستفيد، لكن أبي قال لي إنه لم يتعامل إطلاقا مع البنك، بل الدولة أعطته هبة، وباقي المال يدفعه على أقساط. فما حكم ذلك؟ وماذا لو كان معتقدا أن المعاملة صحيحة، وكان هناك ربا لم يتفطن له، هل عليه ذنب. أنا مقبل على الزواج، وربما أسكن في هذا البيت. فهل يحل لي ذلك؟ مع العلم أن أبي يخاف الله، وماكان ليفعل ذلك لو اعتقد أنه ربا، وهو لحد الآن لا يعتقد ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحمل الدولة لدفع الفائدة الربوية عن الشخص لا يبيح له الدخول في العقد الربوي والرضا به. لكن ما دام والدك أقدم على تلك المعاملة وهو جاهل بما فيها من حرمة ويعتقد كونها حلالا، فنرجو أن لا يكون عليه إثم؛ فقد دلت الشريعة على أن المخطئ معذور. قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) [الأحزاب:5]
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [البقرة: 276]. قال: "قال الله: قد فعلت" .
فهو مخطئ في تصوره للمعاملة، وذلك يرفع عنه الجناح لأنه لم يتعمد الإقدام على الربا والدخول في معاملة يتضمنها. وانظر الفتوى رقم: 94993.

ومهما يكن من أمر فلا حرج عليه ولا عليك في الانتفاع بذلك المسكن؛ لأن حرمة القرض الربوي -على تقدير وجودها- إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني