الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوج إذا كانت زوجته تمازح ابن خالها و تصادق زوج خالتها

السؤال

متزوج منذ سبعة أشهر، الخلافات مع زوجتي كثيرة؛ لأنها دائما تعاند، وكثيرا ما تساوي نفسها في كل المعاملات بنفسي. وأخيرا تعاملها مع ابن خالها لا يسر، - تتهاون - وقد رأيته يلمس جسمها أكثر من مرة، تتعلل بأنه تربى معهم، وهو مزاحه هكذا، وتمزح معه بما لا يليق لي أن أراه، علما بأنه مراهق، وأفهم أنا كرجل نظراته لها وماذا تعني، وكثيرا ما يأتي ويبيت أياما معهم. وأنا أعمل في خارج المدينة لمدة شهر، وأتركها مع أهلها. حذرتها بأن الأمر يزعجني، قالت: ستمنع التعامل معه لكنها لم تفعل، وتلبس أحيانا ملابس البيت، ويكون هو موجودا. وأيضا تصاحب زوج خالتها من قبل زواجنا، وهو خليلها وصديقها، يتصل عليها في كل الأوقات أنا موجود أو غائب. ويتناجيان في كلام لا تحبني أن أعلمه، وتتعلل بأنهما أصحاب من قبل زواجه خالتها. وكانت تقرب بينهما كثيرا حتى تزوجا. علما بأنه يصاحبها أيضا، ويتودد لها، وأخبرتها بأن الأمر يزعجني، وأريدها أن تضع حدا لهذه العلاقة. لاتزال تتعامل معه بنفس الطريقة، حاولت معها كثيرا، وضربتها ضربا غير مبرح ولم تتعظ . أنا لا أستطيع العيش في شكوك. وأن أنهي حياتنا أفضل لي من العيش هكذا. ماذا أفعل حتي أرضي الله أولا ثم نفسي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكرته عن زوجتك من التهاون والتفريط في التعامل مع ابن خالها بظهورها أمامه بملابس البيت ومزاحها معه وملامسته لها ، كل ذلك منكر ظاهر وذريعة للوقوع في الفواحش ، وكذلك مكالمتها لزوج خالتها على الوجه الذي ذكرته ، كل ذلك لا يجوز لك التهاون فيه ، وإنما يجب عليك أن تمنعها منه بمقتضى القوامة التي جعلها الله للزوج على زوجته ، قال السعدي : " قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، .." تفسير السعدي - (1 / 177)

وإذا لم تطعك زوجتك، وأقامت على هذا السلوك ، فالأولى أن تطلقها. وانظر الفتوى رقم : 12963.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني