الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأب يمنع بنته من الزواج بمن تريد

السؤال

أنا شاب مصري، تعرفت على فتاة منذ 6 سنوات، والدها مصري ولكنه مقيم بالإمارات هو وأسرته، طلبت يد الفتاة من والدها، ولكنه رفض ورفض غيري الكثير لإجبار البنت أن تتزوج ابن خالتها المقيم بالإمارات لرغبة زوجته، لأن زوجته من الإمارات ولأنه غني، ولضم الثروة وللمصلحة المادية. وظل هذا الأمر أكثر من أربع سنوات، حتى تعرضت البنت لحادث سيارة على إثرها تعرضت لحالة من الفقدان الذهني المؤقت، فقام الأب بتزويجها، وبعد أن تم الزواج بأسبوع شفيت البنت، وعادت لحالتها الطبيعية، وطلبت الطلاق، علما بأنها بكر لم يمسها، وتم الطلاق. هل يجوز لها أن تهرب إلى مصر، وتتزوج بدون إذن أبيها؟ وهل إذا أرادت اللجوء إلى القضاء - هل نستند إلى القضاء المصري في تزويجنا أم إلى قاضي دولتهم؟ علما بأنني شاب موظف متوسط الدخل، ولدي شقتي، ووحيد لوالدي المتوفى، ومن أسرة متدينة، ولا أزكي نفسي على الله، ولكنني لست على قدر ثراء أبيها، ولهذا رفضني، ولقد قلت له إني مستعد للتنازل عن أي شيء في مقابل أن يوافق ، وهي كذلك لا تريد منه شيئا، والبنت مرتبطة بي وبشدة، وحالتها النفسية تزداد سوءا يوما بعد يوم؛ لظلم أهلها، وهناك الكثير من المواقف فضيلة الشيخ تدل على ظلم الأهل لها، وتعاملهم فقط بلغة المال، ولمن يدفع أكثر، حتى بعد طلاقها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز إجبار البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد ، كما في الفتوى رقم : 31582
وإذا تقدم للفتاة كفؤها ورضيت به فلا حق لوليها في منعها من الزواج منه ، وإلا كان عاضلا لها ، والراجح عندنا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم : 2346.
وعليه، فإن كنت كفؤا لهذه الفتاة فلا حق لأبيها في منعها من الزواج منك ، لكن إذا منعها فليس لها أن تتركه وتسافر بمفردها ، ولكن ينبغي أن تجتهد في إقناع أبيها، ويمكنها أن تستعين ببعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم ممن يقبل قولهم ، فإن أصرّ على الرفض فلها رفع الأمر للقاضي الشرعي في البلد الذي تقيم فيه ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها ، كما بيناه في الفتوى رقم : 79908.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني