الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستئثار بالميراث لا يجوز تحت أي ذريعة

السؤال

توفي والدي رحمه الله وترك أمنا وأخا واحدا وأربع بنات، والأربع بنات متزوجات ولكنهن لسن ميسورات الحال في بعض الأوقات ويعملن ولديهن رواتبهن، ولكن الحالة الاقتصادية في بلدهن غير ميسورة وبدأ الأخ منذ عام (وقبل وفاة الأب حيث مرض الأب بالزهايمر) بالمطالبة بنفقات لزواجه عند وفاة الأب أن يحصل على 50 ألف جنيه وقبل توزيع الميراث ثم يرث بعد ذلك، وطالبت أمنا أن يأخذ الأخ 40 ألف جنيه أيضاً ثمن حج والدي، مع العلم بأنه لم يطلب من أخي الحج وإنما أخذه أخي ليحج مع أمي وكان أخي يعمل بالسعودية في هذا الوقت، مع العلم بأن مال أبي الموجود في البنك يبلغ حوالي 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى قطعة أرض غير مبنية. فكيف يوزع ميراث الأب ولا يكون على الأب ديون للابن بخصوص نفقة زواج الابن وثمن الحج مع العلم أن الابن يبلغ من العمر 41 عاما ولم يسبق له الزواج ويعمل في الخارج منذ ثمانية أعوام، ولكنه يصرف أمواله في التوافه والهدايا ولم يدخر شيئا، وكان يرفض الزواج ولايقبل بأي فتاة نكلمه عنها ويريد التزوج من أي أجنبية ولا يسمع نصيحة أحد ويلقي باللوم في كل مرة على من حوله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فما ترك أبوكم من مال فهو حق لجميع ورثته الذكور منهم والإناث، قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. [النساء:7 ]. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته.

فلا يجوز منع أي من البنات بحجة أن لها راتبا، فتستحق كل واحدة منهن نصيبها من الميراث ولو كانت غنية. ولا يحق للابن محاولة الاستئثار بشيء من مال الميراث بحجة أنه في حاجة لنفقات الزواج، وإنما له نصيبه الذي فرضه الله له.

وأما نفقة حج أبيكم والتي دفعها أخوكم فله المطالبة بها، ما لم يثبت أنه أنفقها عليه على سبيل التبرع. وراجعي الفتوى رقم: 47572.

وأما قسمة هذه التركة - إن لم يترك الميت من الورثة غير من ذكروا بالسؤال - فعلى النحو التالي:

نصيب الأم الثمن لوجود الفرع الوارث، ويأخذ الأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

وننصح في ختام هذا الجواب بأمرين:

الأول: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه الأمور التي تكثر فيها المنازعات ويحتاج فيها إلى البينات.

الثاني: أنه ينبغي للورثة الحرص على الحق والعدل، فيعطى كل ذي حق حقه، ولا يسعى أحد لأخذ ما ليس له، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني