الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أجبر على الصلاة على الكافر

السؤال

السؤال الأول: هنا شركة مدنية متعاقدة مع المصرف العام ، هي تدفع الرواتب للموظفين في الدوائر المدنية من خلال البطاقة الذكية، لكن هناك اتفاق بين الشركة والمصرف على دفع مبلغ قليل مقابل التسهيلات التي قامت بين الشركة والمصرف، ولا تؤثر على الموظفين بأي حال من الأحوال ، ولكن لهذه الشركة أفرع متوزعة في المناطق، مشترطة معهم على أن لا يقطعوا من المواطن أو الموظف شيئا، وتكون حساباتهم مع الشركة، لكن هم يأخذون منهم قدر ما يقارب ثلاثة آلاف دينار من كل واحد بحجة أن المبلغ الذي تحدده الشركة قليل . فهل أخذهم حلال لهم؟ أو هل يقع الموظف في حرج شرعي من الربا وغيره ؟
السؤال الثاني: مات شخص وهو غير مسلم ، أهله وأقاربه أرادوا من شيخ أو رجل مشهود من المنطقة أن يصلي عليه ، وهذا الشيخ لا يستطيع ان يخرج أو يتفلت من الأمر لما يرى من تفويت بعض المصالح الموجودة المتعلقة بأمر المسلمين ، فما حكمه ؟؟ أفتونا مأجورين.
ملاحظة: في العراق الأمر أصعب مما يتصور.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة تقدم خدمات مصرفية، وتسهل على العمال سحب رواتبهم من خلال البطاقات الآلية، وهذه خدمات للشركة أن تأخذ عليها أجرا، لكن الاتفاق جرى بينها وبين المصرف لا العمال. وبالتالي فأخذها للمبلغ المذكور من العمال لا يجوز لها شرعا، وهو من أكل أموالهم بالباطل، ما لم تطب به نفوسهم، ولا علاقة له بالربا. وهذا بناء على ما فهمناه من كون الشركة هي التي تأخذه من العمال بحجة قلة ما يعوضها المصرف عن ذلك.

وأما من مات على الكفر والعياذ بالله فلا تجوز الصلاة عليه إجماعا قال النووي : " وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع " [ المجموع 5 / 120 ]
قال تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. [التوبة:84] .
لكن من أكره على الصلاة بسيف السلطان فإثمه على من أكرهه، وله العذر في الإكراه لا مجرد مظنة تحقيق مصلحة ونحوها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني