الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات إحداها وهي حائض فما الحكم؟

السؤال

طلقت زوجتي ثلاث طلقات على فترات متباعدة، وكانت في الطلقة الثانية بالدورة الشهرية. فهل تصح لي كزوجة أم حصل الطلاق؟ وكان الطلاق عند الغضب الشديد؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل طلاق أوقعه الزوج بلفظ صريح، أو بكناية تصحبها نية إيقاعه - وكان الزوج في وعيه، ولم يكن مكرها عليه، وكانت الزوجة في عصمته، أو في عدة من طلاقه الرجعي - فإنه يقع. وإن اختل أحد هذه الأوصاف لم يقع. وبالتالي فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث مرات وهي في عصمتك، وأنت تعي ما تقول فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

وإن كانت إحدى الطلقات بعد تمام العدة من غير ارتجاع فهي غير نافذة لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، والعدة تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وحصول الطلقة الثانية أثناء الحيض لا يمنع وقوعها عند الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بعدم وقوع الطلاق أثناء الحيض لكونه طلاقا بدعيا محرما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110547

وطلاق الغضبان سبق تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 151389

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني