الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رمي المصحف على شخص بسبب الغضب منه

السؤال

بالله عليك يا فضيلة الشيخ رد علي بأسرع وقت ممكن، فقد فعلت جرما ما فعلته ولا تخيلته قط في حياتي، ففي لحظة غضب بيني وبين زوجتي أردت أن أقذفها بشيء، وكان أمامي كتاب شرعي ومصحف. فلا أدري كيف تجرأت يدي على قذفها بهما. فما حكم الشرع في؟ وهل لي من توبة مقبولة؟ وهل يقبلني الله بعد جرمي هذا ؟ بالله عليك فلن أكتحل بنوم قبل أن ترد علي بما يشفيني؟ رد مع اقتباس.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن إلقاء المصحف والرمي به ينافي مايجب له من احترام وتعظيم، وإذا كان على وجه الاستخفاف به فهو كفر مخرج من الملة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 113332.
لكن الذنب مهما عظم فإنه إذا تاب العبد منه توبة صحيحة فإن الله عز وجل بمنه وكرمه يقبلها منه ، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين، وهو سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره كما قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.[الزمر : 53].
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. وعليك أن تجاهد نفسك لتملكها عند الغضب، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. متفق عليه. وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. اهـ من جامع العلوم والحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني