الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من استمنى بالتفكير في زوجته بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة

السؤال

قدر الله لي أن أحج بيته الحرام وكنت مفردا، وبعد رمي جمرة العقبة حلقت وتحللت التحلل الأصغر، وأخرت طواف الإفاضة فجعلته مع طواف الوداع، ولكن حدث لي شيء قبل طواف الإفاضة ينغص علي كلما تذكرته، وهو أنني فكرت في زوجتي ولم تكن موجودة معي في الحج، فحدث إنزال دون لمس الذكر بالتفكير فقط، فهل هذا يبطل الحج ـ لا قدر الله؟ وإذا لم يكن يبطله، فهل علي دم، أو أي كفارة أخرى؟ أو مجرد الاستغفار فقط. أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فلا يفسد حجك بما ذكر ولا تلزمك فدية، بل حجك صحيح ـ إن شاء الله ـ ولا شيء عليك، ومذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الإنزال بمجرد الفكر لا يترتب عليه شيء، وهذا هو الراجح ـ إن شاء الله ـ وفي المسألة خلاف هذا بيانه للفائدة، كما جاء في الموسوعة الفقهية: أما الاستمناء بالنظر والفكر فإنه يفسد الحج عند المالكية، باستدعاء المني بنظر، أو فكر مستدامين، فإن خرج بمجرد الفكر، أو النظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا، وسواء أكان عمدا أم جهلا أم نسيانا، ولا يفسد به الحج عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا فدية فيه عند الحنفية والشافعية، وعند الحنابلة تجب الفدية في النظر، وأما التفكير فانفرد بالفدية فيه منهم أبو حفص البرمكي. انتهى.

والمالكية إنما يقولون بالفساد هنا إذا حصل ما ذكر قبل رمي جمرة العقبة، وأما إن حصل بعده، أو بعد مضي زمنه فلا يفسد الحج بذلك، ولكن يكون على الفاعل هدي، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل: وأفسد الجماع الحج والعمرة مطلقا ولو سهوا, أو مكرها في آدمي وغيره فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا كان بالغا, أو لا، كاستدعاء مني فإنه يحرم ويفسد إن خرج وإن بنظر, أو فكر استديم، فإن خرج بمجرد فكر، أو نظر لم يفسد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال, وإلا فلا شيء عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي، ومحل الفساد إن وقع قبل الوقوف مطلقا فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا، أو وقع بعده بشرطين أشار لهما بقوله إن وقع الجماع، أو المني المستدعى قبل طواف إفاضة أو سعي أخر ورمي عقبة يوم النحر، أو قبله ليلة مزدلفة، وإلا بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر, أو بعد أحدهما في يوم النحر فهدي. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني