الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تناول الفاكهة المأخوذة من الحقول أو المزارع

السؤال

زوجي أخذ فاكهة من أحد سائقي الشاحنات، وعندما سأله عن مصدرها قال له بأنه مر بأحد الحقول فأخذها. وسؤالي: هل نأثم في أخذها وأكلها؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان السائق قد قطف تلك الفاكهة من حقل عام غير مسور ولا مملوك لأحد فلا حرج على زوجك في الانتفاع بها، لأن الإنسان يجوز له أن ينتفع بما في الأرض من ثمار وزروع ونحو ذلك ما لم يكن ذلك تحت يد مالك خاص، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً { البقرة:29}.
وأما إن كان السائق قطف الفاكهة من حقل مملوك ولم يجر الإذن عرفا بأخذ الفاكهة والذهاب بها، فهذا اعتداء منه على حق غيره وسرقة لماله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.

وعلى هذا الاحتمال، فعلى زوجك أن يرد الفاكهة إلى صاحب الحقل إن كان يعرفه ويستطيع الوصول إليه، وإن لم يعرفه، أو خشي فساد الفاكهة تصدق بها عن صاحبها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية فإن حبس المال دائما كمن لا يرجى لا فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه. انتهـى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني