الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم يؤثر التقديم في الإمامة بحسن الزوجة

السؤال

هل حدث في يوم من الأيام أن حدثت مفاضلة على الإمامة في الصلاة، وانتهت بأن فاضلوا بين الإمام الأول والثاني بجمال الزوجة حتى يقوم بالإمامة في الصلاة، فمن زوجته جميلة هو الذي فاز بالإمامة أم أن هذا لم يحدث........... وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما كون ما سألت عنه قد وقع حقيقة فلا علم لنا بذلك، وليس في المأثور عن الصحابة والتابعين بحسب علمنا التقديم للإمامة بمثل ما ذكر.

ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى التقديم للإمامة بحسن الزوجة إذا استووا فيما قبل ذلك من المرجحات، وعللوه بأن الأحسن زوجة أعف غالبا.

جاء في في الدر المختار من كتب الحنفية في بيان الأحق بالإمامة: (وَالْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ) (الْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ) فَقَطْ صِحَّةً وَفَسَادًا بِشَرْطِ اجْتِنَابِهِ لِلْفَوَاحِشِ الظَّاهِرَةِ، وَحِفْظِهِ قَدْرَ فَرْضٍ ثُمَّ الْأَحْسَنُ تِلَاوَةً) وَتَجْوِيدًا (لِلْقِرَاءَةِ، ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثم الأسن ) أَيْ الْأَقْدَمُ إسْلَامًا، فَيُقَدَّمُ شَابٌّ عَلَى شَيْخٍ أَسْلَمَ، وَقَالُوا: يُقَدَّمُ الْأَقْدَمُ وَرَعًا. ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا) (ثُمَّ الْأَحْسَنُ وَجْهًا) أَيْ أَكْثَرُهُمْ تَهَجُّدًا؛ زَادَ فِي الزَّادِ: ثُمَّ أَصْبَحُهُمْ: أَيْ أَسْمَحُهُمْ وَجْهًا، ثُمَّ أَكْثَرُهُمْ حَسَبًا (ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا).. ثم الْأَحْسَنُ زَوْجَةً. انتهى بتصرف.

قال ابن عابدين في الحاشية: (قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجَةً) لِأَنَّهُ غَالِبًا يَكُونُ أَحَبَّ لَهَا وَأَعَفَّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِغَيْرِهَا. وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ أَوْ الْأَرْحَامِ أَوْ الْجِيرَانِ، إذْ لَيْسَ الْمُرَادَ أَنْ يَذْكُرَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَوْصَافَ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ هُوَ أَحْسَنُ زَوْجَةً. انتهى.

وبه قال بعض الشافعية، جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: وَبَعْدَ ذَلِكَ الْمُتَزَوِّجُ فَالْأَحْسَنُ زَوْجَةً، فَالْأَبْيَضُ ثَوْبًا. انتهى.

والظاهر أنه ليس لما ذكر مدخل في باب الأحق بالإمامة، ولم تدل على اعتبار ذلك النصوص ولا عمل السلف، والصواب الاقتصار في باب الأحق بالإمامة على ما دلت عليه السنة، فيقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم إسلاما ثم الأسن ثم تكون القرعة إن استووا في جميع ما دل عليه النص من المرجحات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني