الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط التعدد القدرة على النفقة والعدل بين الزوجات

السؤال

قرأت في الاستشارات في موقعكم الجميل أن الرجل الذي يريد الزواج من الثانية يجب عليه أن يتأكد من قدرته على العدل والقدرة المادية، وسؤالي هو: ما الفرق بين الزوجة الثانية والطفل الذي قال الله تعالى عنه: ولاتقتلوا أولادكم من إملاق ـ وأن الطفل رزقه معه فلا أعتقد أن الطفل يفرق في هذه عن الزوجة الثانية، وأن رزقها معها، ومادام الرجل يعمل ويسعى في تحصيل الرزق، فإذا أراد الزواج من ثانية ليس عليه أن يخشى الفقر من ذلك، أو أن يكون مرفها ماديا، وأن الذي رزقها في بيت أهلها سوف يرزقها في بيت زوجها، فما رأيكم في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنشكرك أولا على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا محل ثقتك، ويوفقنا وإياك إلى خدمة دينه والحرص على طاعته، وهنالك عدة فروق بين الحالتين نذكر منها ما يلي:

الفرق الأول: أن المولود قد وجد بالفعل فتجب رعايته وحفظه ويحرم بالضرورة قتله أو الاعتداء عليه ككل نفس محترمة بالأولى، فالاعتداء عليه إهلاك لنفس وإفساد في الأرض، ولا يسوغ شيء من ذلك بحجة العجز عن الإنفاق عليه، والزوجة لم توجد بعد، وهو يسعى لتحصيلها والزواج منها فكان عليه أن يعد لهذا الأمر عدته، وأن لا يعرض من ستكون أسيرة عنده محبوسة لمصالحه للضياع، ففرق إذن بين الإيجاد والإعدام.

الفرق الثاني: أن الشرع قد علق أمر الزواج بالقدرة المادية، وأمر غير القادر بالصبر وإعفاف النفس حتى ييسر الله له أمره، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله {النور: 33}.

وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث.

فعلق الأمر بالاستطاعة، والمقصود بالباءة في هذا الحديث القدرة على الوطء ومؤن النكاح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وراجع الفتوى رقم: 14223.

الفرق الثالث: أن الفقير لا يتزوج حال فقره، لئلا يغر بالمرأة، وهي لها عليه حقوق، ومنها الصداق مثلا، فقد نص الفقهاء على أنه يجوز للزوجة عدم تمكين زوجها من نفسها حتى يدفع إليها الحال من صداقها، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 31246

ونفقتها واجبة عليه ولو كانت غنية، والولد إذا كان غنيا فنفقته عليه لا على أبيه، فإذا كان جميع ما ذكر هو في التزوج من أصله، فحري بمن له زوجة أولى أن لا يباح له التزوج بثانية إذا علم أنه غير قادر على أداء ما لها من الحقوق، فلا مقارنة إذن بين عدم الإقدام على الزواج من زوجة ثانية لعدم القدرة المادية وبين قتل الأولاد بسبب الفقر أو خوفا من الفقر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني