الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يكتفى برش مخرج البول والغائط بالماء للاستنجاء؟

السؤال

أريد أن أعرف طريقة الطهارة من البول عند النساء هل هي برش الماء فقط؟ أم بمسح الماء حول المنطقة التي يخرج منها البول؟ حيث إنني عند الطهارة أقول آخذ بعضا من ماء وأمسح بيدى خوفا من أن يدخل الماء في فتحة البول فانتابني الشك حاليا أن تكون هذه الطريقة خاطئة نظرا لمس الفرج بيدى أو أن يكون لها تأثير في عدم الطهارة، فأي الطريقتين صحيحة وأكثر أمانا؟ وهل فعلا لا يجب لمس أي جزء من الجهاز التناسلي عند الطهارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد رش المخرج أومسحه بالماء لا ينقي ولا يحصل به الاستنجاء، بل لا بد من صب الماء وإسالته على موضع النجاسة، والمقصود من الاستنجاء هو إزالة أثر الخارج، فإذا حصل ذلك بمجرد صب الماء من غير مسح باليد أجزأ، وإن لم يحصل بمجرد صب الماء تعين عمل ما تحصل به الطهارة مثل إمرار اليد مع الماء حتى يتم التحقق أو يغلب على الظن طهارة المحل، ولا حرج على المرأة في مس ظاهر فرجها عند الاستنجاء ولا يؤثر ذلك على صحة الاستنجاء، علما بأن الواجب عليها في الاستنجاء هو أن تغسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها وهو ظاهر الفرج فقط، وأما داخل الفرج فلا يجب غسله، بل حكمه حكم الباطن، قال في كشاف القناع: ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها في فرجها، بل تغسل ما ظهر، لأنه ـ أي داخل الفرج ـ في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره. انتهى.

وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: ويكفي المرأة بكراً أو ثيباً في استنجائها بالماء غسل ما يظهر منها بجلوس على القدمين. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 130595 106540 153715

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني