|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
السحاق...تعريفه..وحكم مقارفته
الأحد 22 صفر 1423 - 5-5-2002
|
|
![]() ![]() |
|
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فلا شك أن السحاق محرم وعده أهل العلم من الكبائر. وانظر الفتوى رقم :
9006 ، وليس فيه حد عند العلماء قاطبة، ويظهر الفرق بينه وبين الزنا من خلال التعريف بكل منهما :
فالزنا هو : إيلاج حشفة أوقدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة.
والسحاق هو : فعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فالسحاق لا إيلاج فيه بخلاف الزنا، وليس مشتهى طبعاً؛ وإن فعل فإنما يفعل شذوذا، وهذا كله بخلاف الزنا.
والله أعلم.
الفتوى التالية ![]() |
![]() |
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |