الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق القاضي أو الخلع هو الذي يمنع من الرجعة

السؤال

ابنتي لديها طفل، طلقها زوجها طلقة واحدة، وقام بإعادتها لعصمته خلال فترة العدة، وهي لا تطيق العيش معه، لأنه يضربها ويشتمني ويسبني ويقذفني في شرفي بالرغم من تقديم كل أنواع المساعدة له، والسبب الشك والوسواس والكبرياء والغطرسة، فتقدمت بشكوى للمحكمة طالبا تأديبه، ولخوفه الشديد من المحاكمة قبلت التنازل بشرط وهو كتابة إقرار بشهادة شاهدين لتطليق ابنتي طلاقا نهائيا لا رجعة فيه للتأكيدعلى عدم إعادتها لعصمته مرة ثانية، والتنازل عن حضانة الطفل لوالدته وجدته لأمه، والسؤال: هل يجوز ذلك شرعا لنتفادى شره؟ وما هي صيغة الإقرار المقبولة شرعا في المحاكم وضمان عدم إجبار زوجته للعودة إلى عصمته على افتراض أنه طلقها طلقة ثانية فقط، ونحن لا نؤيد الخلع لضيق ذات اليد والابتعاد عن ابتزازه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوج إذا صدر من قبله ضرر بزوجته وأذية لها في نفسها أو والديها جاز لها طلب الطلاق بسبب الضرر الكائن منه عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد. وفي مختصر خليل: ولها التطليق بالضرر البين. اهـ
وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق وأخذ مالها بغير حق.
ولها رفعه إلى القاضي ليفرق بينهما، ولا يستطيع ردها إلى عصمته إن طلق عليه القاضي، وكذا لا يستطيع مراجعتها إن حصلت مخالعة الزوج بترك بعض الحق في مقابل الطلاق، كأن تتنازل له عن نفقتها في العدة أو نفقة ولده أو تبذل إليه مالا ولو يسيرا، فيطلقها مقابل ما افتدت به نفسها، فلا يملك الرجعة بعد ذلك، لأنه إما طلاق بائن أوفسخ عند من يقول بذلك، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}.

ويرى بعض أهل العلم أن لها فعل ذلك ليخالعها، ثم لا تعطيه شيئا مما التزمت به إن كانت خالعته بسبب إضراره بها وأذيته لها، وانظر تفصيل مسألة الخلع في الفتويين رقم: 133938، ورقم: 145011.

وأما حضانة الأولاد بعد الخلع: فهي حق لأمهم ما لم يقم بها مانع من فسق أو تزويج، وتنازل الزوج عن حقه في الحضانة فيما لو آلت إليه لا اعتبار له، لأنها لم تثبت له بعد ومثله الجدة ونحوها ممن لم تثبت له حضانة الطفل بعد، قال صاحب كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل المالكي: قال لي ابن عرفة: الفتوى عندنا فيمن خالع زوجته على أن تسقط هي وأمها الحضانة أنها لا تسقط في الجدة، لأنها أسقطت ما لم يجب لها. انتهى.

وبالتالي، فسبيل الخلاص من هذا الزوج إن كان ظالما لزوجته كما ذكرت هو برفعه للقضاء ليطلق عليه القاضي أو تختلع منه زوجته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني