الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من نصرانية غير بكر ومن الذي يتولى تزويجها

السؤال

موضوعي هو أنني أحببت بنتا أجنبية مسيحية، ورأيت فيها كل مميزات المرأة التي تجعلها زوجة لي، والمشلكة هي أنها غير عذراء بسبب ماضيها، لكنها على استعداد دائم لأن تغير دينها وتعتنق الإسلام، وقد كانت تحافظ على نفسها وترتدي ملابس محافظة، وعلى استعداد أن ترتدي الحجاب مستقبلا، وتحترم الدين الإسلامي، وليست على خلاف مع أي شيء من مبادئ الإسلام ـ كما هو الحال في بعص النصارى ـ غير أنها لا تدرك الكثير من الأمور عن الإسلام طبعا، والمشكلة أنها ليست عذراء، ووالداي لم يوافقا على زواجي وارتباطي بها لهذا السبب، وأنا على يقين أنها سوف تعتنق الإسلام فيما لو تزوجنا، وتغير من كثير من أمور دينها ودنياها، وقد بدأت بالتغيير، وقد أحببنا بعضنا كأي اثنين في هذه الدنيا، ونريد أن نرتبط برباط الزواج أمام الله والجميع، فهل يجوز الزواج بها شرعا وهي غير عذراء؟ وهل يمكن أن أتزوجها وهي نصرانية، ثم تعلن إسلامها مباشرة بعد ذلك؟ وإذا كان كذلك فكيف يتم عقد الزواج عليها وهي نصرانية؟ وهل يمكن إجراء عقد الزواج في المحكمة في دولة غير مسلمة؟ وهل يجوز الزواج ضد رغبة والدي؟ أرجوكم أفيدوني بالإجابة وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى ما في تبادل الحب مع امرأة أجنبية من وسائل الشر والفساد، وأنه قد يجر إلى الفاحشة ـ والعياذ بالله تعالى ـ ، ويجوز للمسلم الزواج من الكتابية إذا زنت ثم تابت وظهرت توبتها من الزنا الذي وقعت فيه وصارت عفيفة، أما قبل ظهور توبتها فلا يجوز نكاحها، لأن الإحصان من شروط جواز نكاح الكتابية، وراجع في ذلك الفتويين: 9644 ، 36381.

وعليه، فإذا توفرت الشروط لنكاح تلك المرأة فهو جائز، ولو بقيت على دينها ولم تعلن إسلامها إلا بعد عقد النكاح، وبخصوص من يباشر عقد نكاحها ـ في حال جوازه ـ فهو أبوها إذا كان على دينها، ثم أقرب عصبتها من أهل دينها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 129293.

فإن لم يوجد أحد من عصبتها أو امتنع من تزويجها زوجها قاض مسلم، فإن لم يوجد زوجها رئيس المركز الإسلامي في بلدها، جاء في فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها، لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ـ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما، وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوجها الأبعد، فإن لم يكن فالحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. انتهى. وراجع فيمن يتولى إنكاح الكافر الفتوى رقم: 10748.

ويجب عليك طاعة والديك في عدم الزواج من تلك المرأة ولو توفرت لها شروط صحة نكاحها، إلا إذا خشيت الوقوع معها في معصية الله تعالى فلك الزواج منها تقديما لحق الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 112602.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني