الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثلاثا متفرقات ويريد إرجاعها

السؤال

زوجي طلقني ثلاث طلقات متفرقة ومتباعدة، فالطلقة الأولى كنت حاملا فيها واسترجعني بعد الطلاق بيوم واحد، والطلقه الثانية كانت في طهر جامعني فيه واسترجعني أيضا، أما الطلقه الثالثة والأخيرة فكانت قبل أسبوعين من الآن، وكنت حائضا أثناء الطلاق، وهو لا يعلم بحيضي، وأخبرته بعد الطلاق بالحيض، وهو الآن متألم لطلاقي منه جدا ويريد إرجاعي، فهل أحل له أم لا؟ مع العلم أن لدي منه أربعة أبناء وأنا جالسة في بيته الآن، ولكن متغطية منه. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للطلقة الأولي التي أوقعها زوجك أثناء الحمل فهي نافذة باتفاق أهل العلم وليست بطلاق بدعة، جاء في الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق الفقهاء. انتهي.

وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: ويستثنى من قولنا: في طهر لم يجامعها فيه ـ إذا كانت حاملاً وجامعها وطلقها بعد الجماع، فالطلاق سنة وليس طلاق بدعة. انتهى.

وبخصوص الطلقتين الأخيرتين فهما أيضا نافذتان عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا يقع الطلاق في حيض ولا في طهر حصل فيه جماع، لكونهما من أنواع الطلاق البدعي المحرم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110547.

ولا يأثم زوجك إن كان أوقع الطلاق غير عالم بنزول الحيض.

وبناء على مذهب الجمهورـ وهو الراجح والمفتي به عندنا ـ فالطلاق قد وقع ثلاثا، ولا يجوز لزوجك أن يراجعك، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، وأنت الآن أجنبية منه فلا تجوز الخلوة معه، ولا يحل أن يراك إلا في حجابك الكامل، وبخصوص مساكنته في بيت واحد فقد سبق تفصيل حمكها في الفتوى رقم: 65103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني