الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل قال لزوجته: أنت طالق إن خرجت ـ فخرجت، وبعد مرور أربعة أعوام حدثت مشادة انتهت بأن قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق ـ فهل يقع الطلاق المعلق الأول؟ وهل تكرار قوله: أنت طالق أنت طالق يقع طلقة واحدة أو طلقتين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح. وبالتالي، فمن علق طلاق زوجته على خروجها فخرجت على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

لكن هذا الزوج لا يحنث إن كان قد حدد وقتا لخروجها كشهر مثلا فخرجت بعد انقضائه، أو كان قد حلف لسبب معين ثم زال السبب من غير فعل منه، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزم الكفارة عند ابن تيمية وراجع الفتوى رقم: 53009.

وعلى تقدير حصول الطلاق فله ارتجاع زوجته في العدة، وما يحصل به الارتجاع سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

فإن انقضت العدة دون رجعة فلا يمكن ارتجاعها إلا بتجديد عقد بأركانه المذكورة في الفتوى رقم: 7704.

وبخصوص قوله: أنت طالق مرتين ـ فإن كان قد ارتجع زوجته على وجه من أوجه الارتجاع التي تقدم ذكرها فإن الطلاق يلحقها، وبالتالي فإن قصد بتكرار لفظ الطلاق تأكيده بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارتين معا أو لم يكن له قصد لزمته طلقتان وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129646.

ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم طلقة واحدة فقط ولو قصد الزوج إنشاء طلقتين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 54257.

كما يري شيخ الإسلام ـ أيضا ـ عدم وقوع الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129665.

وإن لم يكن قد حصل ارتجاع في العدة بأي وجه من وجوهه، ولا تجديد عقد فإن العصمة لم تكن قائمة بين الزوجين، وبالتالي فلا يلحقها طلاقه، وبناء على ما سبق فإن كان الزوج المذكور قد لزمته ثلاث طلقات فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فله مراجعتها، كما تقدم في أول الفتوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني