الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للمأموم أن يسجد سجدة التلاوة إذا لم يسجد الإمام

السؤال

حضرة السيد المكلف بالجواب عن الاستشارة رمضان مبارك إن شاء الله وبعـد، يؤسفني أن أنهي إلى علمكم أن أحد أئمة مسجد عتيق مشيد بالقصدير بمدينة القنيطرة بالمملكة المغربية يؤم المصلين في التراويح ليوم الخميس 3 رمضان 1432 هـ، موافق 4 غشت 2011م، بعد أن توقف الإمام الرسمي للجامع المذكور بالآية 256 من سورة البقرة بالنافلتين الأوليين، وتولى الإمام الثاني التراويح رمضان فقط القراءة من الآية 171 من سورة الأعراف إلى غاية الآية 206 من نفس السورة ولم يحترم سجود التلاوة ولم يسبق له أن قام بإخبار المأمومين قبل الشروع في النافلة الأخيرة للتراويح حيث البعض سجد دون غيرهم، وقد احتج الساجدون بعد التسليم الأخير ومنهم كاتب الاستشارة الحالية، بينما الإمام واصل صلاة الشفع والوتر، وبعد الفراغ منهما أخذ الميكروفون أستاذ حاصل على دكتوراه بشعبة الدراسات الإسلامية سنة 2010 في موضوع: النظر المصلحي عند علماء الغرب الإسلامي دراسة نموذجية لأهم آثار كل من الإمامين أبي الوليد الباجي وأبي بكر بن العربي ـ وصرح بعدم جواز السجود رغم أنه سجد مثل ما فعل القلة منهم، لذا ألتمس من حضرتكم ردا وافيا شافيا في النازلة وهل يجوز للإمام الثاني أيضا عدم الالتزام باستئناف القراءة من حيث توقف الإمام الأول؟ ولسيادتكم جزيل الشكر وموفور الاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم ـ بارك الله فيك ـ أن سجود التلاوة مستحب لا واجب، فلو تركه الإمام لم يكن عليه حرج، وانظر لبيان دليل ذلك الفتوى رقم: 134835.

وحيث لم يسجد الإمام للتلاوة فلا يجوز للمأموم السجود، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فلو سجد المأموم ولم يسجد الإمام فإن كان عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإلا عذر بجهله ولم تبطل صلاته، قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: قَوْلُهُ: كَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلَ ـ أَيْ كَأَنْ سَجَدَ الْمَأْمُومُ لِلتِّلَاوَةِ أَوْ قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بَعْدَ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُمَا، فَإِنْ فَعَلَ الْمَأْمُومُ ذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا. انتهى.

وإذا علمت ما مر تبين لك أن من سجدوا دون سجود الإمام مخطئون، ولكن صلاتهم صحيحة لجهلهم بالحكم.

وأما قراءة الإمام من موضع غير الذي وقف عنده الإمام الأول فلا حرج فيها البتة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني