الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التبرع بالزكاة لجهة خيرية

السؤال

تبرعت بمبلغ من المال لإخواننا في الصومال عن طريق الندوة العالمية للشباب الإسلامي ولم أذكر أنها زكاة مال، فما الحكم؟ والختم الموجود على الإيصال ينص على أن المبلغ الفائض للتبرع سيصرف في أعمال الندوة الخيرية، فهل زكاتي مقبولة؟ وما المطلوب مني أن أفعله الآن؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لا تخرج بصفة التبرع، بل يجب إخراجها بنية الزكاة، لأنها حق واجب للفقراء في مال المسلم إذا توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول عليه وهو كذلك، وعلى هذا فإن المبلغ الذي تبرعت به للجهة المذكورة لا يمكن اعتباره زكاة، لأن الزكاة لا تصح إلا إذا نويت عند إخراجها أنها زكاة، أما إذا أخرجتها بغير نية الزكاة ثم نويتها بعد ذلك فلا تجزئ، وأنت مأجور ـ إن شاء الله تعالى ـ على مساعدة إخوانك المحتاجين والتصدق عليهم، وإن كان عندك مال تجب فيه الزكاة فيجب عليك إخراج زكاته لعدم إجزاء ما أخرجت بنية التطوع عن الزكاة الواجبة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتويان رقم: 114845ورقم: 94904

ولو أخرجتها بنية الزكاة فالواجب أيضا أن تخبر بذلك من توكله على صرفها، لأنك إذا لم تخبره فقد تصرف في غير مصرف الزكاة، والذمة لا تبرأ إلا بمحقق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني