الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تبيت المعتدة من الوفاة في غير بيتها إلا لضرورة

السؤال

هل يجوز لأم زوجي المعتدة من وفاة زوجها أن تبيت عندنا أي في بيت ابنها وعمرها 69 عاما ولا تحتمل البقاء في البيت، لأنها تريد من تتحدث إليه؟ مع العلم أن ابنها يسكن معها، ولكنه عازل نفسه ولا يأتي هو أو امرأته عندها، وفي الليل تبيت عنده، لأنها تخاف أن تنام في غرفتها وحدها، فهل يجوز أن نأخذها عندنا لتبيت في بيتنا وهو ليس ببيت الزوجية؟ وهل يجوز أن تذهب معنا لزيارة قبر زوجها قبل انتهاء العدة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة من وفاة لا يجوز لها المبيت في غير بيتها إلا لضرورة، جاء في المغني: قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.

فكان ينبغي لابنها أن يزيل وحشتها بالبقاء معها، وبالانتقال إلى بيتها للمبيت معها إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن انتقاله إليها أو لم يرد فعله، وكانت خائفة من المبيت وحدها فإن أهل العلم عدوا ذلك مبيحا لها الانتقال عن بيتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 155677

وإذا قلنا بجواز الانتقال فأحرى أن يجوز لها مجرد المبيت مع ابنها، وأما زيارة قبر زوجها قبل تمام عدتها فإن أهل العلم قد نصوا على أنها لا تجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56021.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني