الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة من أخذت من مال زوجها بدون علمه

السؤال

امرأة كانت تأخذ من جيب زوجها مبالغ بسيطة جدا، ولما كانت تعد بعض أمواله وتجد زيادة فيها تأخذها لنفسها دون علمه، لأنها اشترت شيئا بالدين وأرادت تسديد أقساطه، والآن زوجها توفي، فماذا تعمل؟ وهل تعيد المال إلى أولادها ـ الورثة ـ أم ماذا؟ علما بأن التركة لم تقسم بعد، ومجموع المبالغ التي أخذتها لا تتعدى 1500 دولار، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان مقصراً في الإنفاق الواجب عليها وعلى أولادها، فلها حينئذ أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإذا اكتفت فلا يجوز لها أخذ الزائد، ومن أخذت من مال زوجها بدون إذنه بدون مبرر شرعي، فإنه تلزمها التوبة ورد المال المأخوذ لزوجها، أو طلب السماح منه أو لورثته إن توفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.

ولأن أصحاب الحق إن لم يأخذوه في الدنيا أخذوه يوم القيامة حسنات، فقد روى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه.

وانظر الفتوى رقم: 42095.

وبناء عليه، فإن من تمام توبة هذه المرأة أن تجتهد في رد المبلغ الذي أخذته إلى تركة الميت ليوزع معها حسب شرع الله وما دام الورثة بنيها فالأمر سهل فيمكنها التفاهم معهم بسهولة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني