الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يستثنى من قاعدة: اليقين لا يرفع بالشك

السؤال

قرأت في الإنترنت أن قاعدة: (لا يزال يقين بشك) مستثناة منها عدة حالات من ضمنها: المصاب بالسلس.
فإن شك بشكه في محله !!
ولكن سؤالي: أنا مصاب بسلس دائم للودي، ومصاب بوسوسة، وأحس أحيانا بانتقال شيء داخل العضو، وكثيرا ما أشعر بذلك في دورة المياه أثناء استنجائي كثيرا، وأعتقد أنها وسوسة ولكن مجرد ما أتذكر ما قلته قبل قليل عن تلك القاعدة أرجع في رأيي وأستمر في الاستنجاء، وقد تضيع علي الجامعة بسبب ذلك، مع العلم أن السلس الذي أنا مصاب به هو سلس ودي دائم ولكنه خفيف وربما ينزل في فترات متباعدة، ولو جمعت فرضا كمية ما ينزل بي من سلس في اليوم الواحد لما وجدته شيئا يذكر يعني لو جمعناها في فنجان صغير لما ملأ قاعه !!!
فهل في حالتي هذه ينطبق عليها ما قلته في أعلى سؤالي؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فقد استثنى بعض الفقهاء من قاعدة: { اليقين لا يرفع بالشك }. بعض الحالات منها: أن صاحب الحدث الدائم - كالمستحاضة وصاحب السلس - إذا توضأ ثم شك في انقطاع الخارج وصلى لم تصح صلاته.

قال السبكي الشافعي في الأشباه والنظائر: استثنى ابن القاص من قولهم : اليقين لا يرفع بالشك إحدى عشرة مسألة. .... ثم ذكر منها المستحاضة والسلس توضآ ثم شكَّا هل انقطع ثم صليا لم يجزهما ... اهـ.

وبهذا يعلم الأخ السائل أن المقصود بالعمل بالشك هنا الشك في الانقطاع وليس الشك في خروج الخارج, فلا يصدق على حاله أنه مستثى من القاعدة, بل القاعدة جارية عليه أيضا، ولا يلزمه العمل بالشك لأن الأصل الطهارة وعدم خروج شيء بعد تمام الاستنجاء كما بيناه في الفتوى رقم: 147633 . لا سيما وأن السائل مبتلى بالوسوسة, وانظر الفتوى رقم: 64562عن العلاج الناجع لقطع دابر وسواس قضاء الحاجة، والفتوى رقم: 69985حول الطريق إلى دفع الوسوسة عند الاستبراء من البول.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني