|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم المواعدة على شراء سلعة وبيعها بالتقسيط
السبت 3 ذو القعدة 1432 - 1-10-2011
|
|
|
|
[ قراءة: 2640 | طباعة: 95 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلال في هذه المعاملة أن يكون الاتفاق بين صديقك والزبون قبل أن يشتري صديقك السلعة، مجرد مواعدة على البيع لا بيعا وإلا كان ذلك من باب بيع ما لا يملك وهو منهي عنه، وأما الزيادة في ثمن السلعة المباعة بالتقسيط فجائز ضمن شروط انظرها في الفتوى رقم: 9432، ورقم: 15497.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |