الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضوابط الشرعية لسكن المرأة في بيت أختها

السؤال

الزوجة على خلاف مع زوجها. هل يحق لها أن تسكن في منزل أختها المتزوجة بدلاً من منزل أبيها ؟
ملحوظة: سكن زوج أختها مكوّن من أربع حجرات وحمامين حجم صغير. أفراد أسرة أختها: زوج عاطل، أربعة أولاد.
سكن والدها: أب، زوجة أب، بنت عم. السكن ثلاث حجرات حجم صغير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن وجود خلاف مع الزوج لا يبيح للزوجة الخروج بغير عذر شرعي وبدون إذن زوجها، سواء سكنت في بيت والدها أو غيره، فإن خرجت بغير عذر شرعي فهي آثمة وتعتبر ناشزا تسقط نفقتها.
قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. انتهى.
لكن إذا كانت حاملا أثناء نشوزها ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، والمعتمدعند الشافعية ورواية عند الحنابلة سقوط نفقتها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 159665 .

وإن كان خروجها من بيت زوجها لعذر شرعي كإزالة ضرر لحقها من مخالطة زوجها، أو لكونه قد ضربها ضربا مبرحا، أو فعل بها ما لا يفعل بمثلها، فلا إثم عليها ولا تعتبر ناشزا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 150939، والفتوى رقم: 78161.

وفي هذه الحالة يجوز لها أن تقيم حيث شاءت، ويشمل ذلك الإقامة في منزل أختها المتزوجة، لكن سكنها مع زوج أختها الأجنبي عنها لا يباح إلا بالضوابط الشرعية ككونها تستقل بإحدي الغرف لها مدخل ومخرج مختصان بها، مع وجود مرافق مستقلة من حمام ومطبخ ونحو ذلك، ولا يجوز سكناهما معا في منزل واحد بدون توفر هذه الشروط. كما سبق في الفتوى رقم : 128948

أما سكناها في منزل أبيها فلا يشترط فيه استقلالها بغرفة وحدها إذا لم يوجد معها غير الأشخاص الذين ذكرتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني