الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يترتب على يمين الطلاق في وقت الغضب

السؤال

أتمنى لكم إخواني أن تكونوا بأفضل حال: زوجتي تعمل مع أختي في روضة للأطفال، وزوجتي من باب الحرص على المصلحة لأختي فهي تحضر نقود الروضة ـ أي دخل الروضة ـ إلى البيت يوميا من باب خوفها على سرقة النقود أو ضياعها، وأنا على علم بذلك، وقد نصحتها مرارا وتكرار بعدم إحضار النقود الى البيت، سافرت زوجتي وكانت كل الأمور على ما يرام، فالتقيت بأختي وبدأت تشكو لي من إهمال زوجتي في العمل وعدم حرصها عليه، وألحت في ذلك مما جعلني أناقشها بأنها كانت تحضر نقود الروضة إلى البيت لخوفها وحرصها عليها، فكيف تكون من هي بهذه الصفة مهملة، وتناقشنا وتجادلنا إلى أن غضبت وحلفت إذا أحضرت زوجتي النقود من الروضة إلى البيت فهي طالق، فهل إذا أحضرت النقود اعتبرت هذه طلقة أولى؟ أم تعتبر يمين لغو في حالة غضب؟ أرجو منكم إفتائي في ذلك، ولكم مني الدعاء الطيب، ومن الله الأجر إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

وقد اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا أريد به التهديد أو المنع أو التأكيد على أمر، فالجمهور على وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم هذا الحلف حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فما دمت قد حلفت بالطلاق حال وعي وإدراك فإن زوجتك إذا أحضرت النقود إلى البيت يقع عليها الطلاق، وحينئذ يمكنك مراجعتها إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية قبل انقضاء عدتها وذلك بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

وننصحك بالابتعاد عن الحلف بالطلاق لثبوت النهي عنه، ولأنه من أيمان الفساق وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه فتندم حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني