الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل فطر أيام العيد يقطع التتابع في صيام الكفارة؟

السؤال

سؤالي فيما يتعلق بالسؤال رقم 2321414 بدأت صيام الشهرين في يوم 14/10 وكان آخر يوم في 14/12. هل صيامي صحيح وخاصة تعرض هذا الصيام ليوم لا يجوز فيه الصوم مثل يوم عيد الأضحى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في فطر أيام العيد، هل يقطع تتابع الصيام الذي يجب تتابعه فيجب استئناف الصيام مرة أخرى أم لا يقطعه؟ فالجمهور على أن الفطر في هذه الأيام يقطع التتابع، وذهب الحنابلة إلى أن صوم الكفارة لا يقطع بذلك مطلقاً، لأن فطر العيدين واجب بإيجاب الشرع، أي أن ذلك الزمن منع الشرع من صومه كالليل، وكأيام حيض المرأة.
قال في مطالب أولي النهى: ولا ينقطع تتابع بصوم رمضان، ولا بفطر فيه بسفر ونحوه، أو فطر واجب كفطر يوم عيد وأيام تشريق، بأن يبتدئ مثلاً في ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فلا ينقطع التتابع، لأنه زمن نهى الشرع عن صومه في الكفارة كالليل. انتهى.

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع؟
فأجاب فضيلته بقوله: من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صام في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان، أو صادف أيام عيد الأضحى والتشريق، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقطع التتابع. والله الموفق.. انتهى.

وعلى هذا فإن فطر الأخ السائل في يوم العيد لا يقطع تتابع صيامه ولا يؤثر ذلك على صحته أيضا، ولينظر الفتوى رقم :68490، والفتوى رقم :14449:

والأشهر المعتبرة هنا هي الأشهر القمرية أي الهجرية وليست الميلادية، وقد بينا في الفتوى رقم 18586 كيفية حساب الشهرين في الصوم المتتابع فارجع إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني