الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من يشعر في الصلاة بخروج ماء من الدبر وصاحب عسر البول هل يصلي منفردا

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أعاني من الإمساك المزمن -أعزكم الله- و يجعلني غير خاشع بصلاتي، ودائما أحس بخروج ماء من الدبر لكنني لا أسمع صوتا و لا أشم رائحة. فما العمل؟ و أعاني من عسر البول فقد أحس برغبة في التبول لكن البول لا يخرج. فهل أذهب لصلاة الجماعة أم أعتذر عنها إلى حين ميسرة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشك بخروج الحدث ليس ناقضا للوضوء، وعليه فإذا لم تكن على يقين من خروج السائل المذكور فإنه لا عبرة به، فلا ينقض الوضوء. وعليك أن تعرض عنه حتى تتيقن خروجه، فإن تيقنت ذلك انتقض الوضوء وبطلت الصلاة إن خرج أثناءها، فيجب الاستنجاء منه وكذلك غسل ما أصيب به من الثياب والبدن، لأنه نجس ناقض للوضوء لكونه خارجا من أحد السبيلين، والأصل في السائل الخارج من السبيل هو النجاسة.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وما خرج من الإنسان.... من بول أو غيره فهو نجس، يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى... انتهى بحذف.

و قال صاحب الزاد:... ينقض ما خرج من سبيل مطلقاً... انتهى.

وقال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح..انتهى.

ولكن إذا كان خروجه منه مستمرا لا ينقطع في وقت يمكنه فيه الوضوء والصلاة فهذا صاحب سلس قد بينا حكمه في فتاوى سابقة فلتراجع، وانظر الفتوى رقم: 32236، عن حكم من يخرج من دبره سائل بشكل مستمر، وكذا الفتوى رقم: 126352 .

أما عن الجزء الأخير من السؤال فالذي ننصحك به هو أن تذهب إلى الجماعة بعد أن تحاول الاستفراغ ما استطعت، ومتى شعرت أنك حاقن ـ أي يدافعك البول ـ قبل دخولك في الصلاة أو بعد دخولك فيها لكن كان حبس البول يضرك خرجت من المسجد وتوضأت ورجعت إلى المسجد. فإن أدركت الصلاة أو بعضها فذاك، وإلا صليت ولو منفردا، وهذا خير لك من الصلاة منفردا، لأنه ربما حضرت الجماعة ولا يدافعك البول.

ففي الحاشية على الروض: والحازق مدافع الريح، فليبدأ بالخلاء، ليزيل ما يدافع من بول، أو غائط، أو ريح ولو فاتته الجماعة. انتهى.

وأيضا لو صليت حاقنا، فقد سبق أن أوضحنا حكم صلاة الحاقن في الفتوى رقم: 133778 ، والفتوى رقم :18415.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني