الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربا.. معناه.. أنواعه.. وحكم كل نوع

السؤال

السؤال السابق لي كان برقم: 2310596 وقد طلبتم مني التوضح وهاكم التوضيح.
تفسير الربو بآية قرآنية أو حديث نبوي. وماذا يعني؟
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكرك على الاتصال بنا، ونرجو أن توضح لنا مرادك بالربو، هل هو المرض المعروف؟ أم الربا المعروف في المعاملات المحرمة؟
والله أعلم.
المقصود في السؤال هو الربا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الربا في اللغة الزيادة، ومنه الرابية لزيادتها على ما حولها، ومنه قوله تعالى: فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.(الحج: من الآية5).

والربا في اصطلاح الفقهاء يقصد به: زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض.
وهو نوعان:
ربا الديون: وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ومعناه: الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. وهو الذي كان شائعاً في الجاهلية، وعادت إليه البنوك في واقعنا المعاصر، وهو أشهر أنواع الربا وأشدها قبحاً.
ربا البيوع: وهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية التي ورد بها الحديث ستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والملح، والشعير.
وجمهور الفقهاء على أنه يلحق بهذه الأصناف الأموال الأخرى، والتي تتحد معها في العلة.
وربا البيوع نوعان:
الأول: ربا الفضل: ومعناه الزيادة في أحد العوضين عن الآخر عند بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه، مثل: بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً، وأي زيادة في أحد الجانبين تجعل هذا البيع بيعاً ربوياً.
لكن لا بد من اتحاد الجنس، أي أن يكون ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة نقدية بنفس العملة، أو البر بالبر وهكذا.
الثاني: ربا النسيئة: وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة، فإذا بيع مال ربوي بغير جنسه كأن يباع ذهب بفضة أو العكس، أو أن تباع عملة بعملة أخرى، فإنه يجوز فيها التفاضل أي الزيادة والنقص لاختلاف الجنس، ولكن لا يجوز تأخير قبض أحد العوضين، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 13533.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني