الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجهاض الجنين المعاق

السؤال

عمري 44 سنة وقد حدث لي حمل وأنا مريضة بالغدة الدرقية ونصحني الأطباء بعمل تحاليل للتأكد من سلامة الجنين وهناك شك في أنه طفل منغولي أو به إصابة عقلية ويريدون إجراء تحاليل عند اكتمال 12 أسبوعا، وأنا أفكر ـ لا سمح الله ـ إذا كان مصابا بهذه الأمراض أن أطلب إجهاضه فساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجهاض محرم شرعاً، لأنه اعتداء على النفس بغير حق شرعي، فلا يجوز فعله إلا أن يموت في بطن أمه أو أن يقرر الأطباء الموثوق بهم أن الحمل فيه خطر محقق ـ أو غالب ـ على حياة الأم، فيجوز عند ذلك إجهاضه، ولهذا ننصح السائلة بالتوكل على الله والرضى بما يقدره كائناً ما كان، فإن المؤمن الكامل الإيمان هو الذي يجزم بأن الله جل وعلا لا يقدر إلا ما فيه خير، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له.

ولعلك إذا أحسنت التوكل على الله أمنك مما تخشين منه فجعل هذا الحمل ولداً صالحاً سالماً من العيوب يكون عوناً لك على متاعب الحياة وذخراً لك بعد الممات، وعلى افتراض أنه سيولد معاقاً فذلك أمرٌ بيد الله تعالى ومن قضاء الله تعالى وقدره، ولا يجوز دفعه بما حرم الله تعالى، وراجعي تفصيلا أكثر في حكم الإجهاض الفتوى رقم: 143889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني