|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم بيع بطاقات الشحن بالتقسيط
الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 - 11-10-2011
|
|
|
|
[ قراءة: 2871 | طباعة: 126 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم بيع بطاقات الشحن بالتقسيط وذكرنا أن من أهل العلم من قال بجوازه، كما في الفتوى رقم: 156761.
وبالتالي، فإنه لاحرج في ذلك ولايؤثر فيه كون المشتري يريد بيع البطاقات لأجل ما يسمى بالتورق، لأن التورق جائز أيضا جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |