الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركات التأجير التمويلي

السؤال

هل العمل في شركات التأجير التمويلي حلال أم حرام؟ وهل يختلف عن العمل في البنوك حيث إنني تركت عمل البنوك لهذا السبب ومعروض علي الآن العمل في إحدى شركات التأجير التمويلي. أرجو التوضيح باستفاضة.
يمكن تعريف التأجير التمويلي بأنه: نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى.
ولكي يكون التأجير تمويليا لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يقتصر التمويل على الأصول الرأسمالية بهدف الاستثمار وليس الاستهلاك ويكون الأصل استثماريا عينيا (ويشمل جميع الأصول والسلع الرأسمالية والمعدات، ولا يشمل الأوراق المالية والتجارية كالنقد والسندات والاستثمار وأذونات الخزانة) .
2- أن يكون الأصل المؤجر هو ضمانة التمويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجير، وان تعتبر دفعات مقابل التأجير جزءا من ثمن الأصل المؤجر بالإضافة إلى أنها مقابل الانتفاع بالأصل.
3- حق المستأجر بتملك الأصل المؤجر(خيار الشراء ) في نهاية عقد التأجير التمويلي( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو حقه في المشاركة في قيمة بيع الأصل المؤجّر في نهاية العقد، أو الحق في تجديد العقد لفترة جديدة.
4- أن لا تقل مدة العقد عن 75% من العمر الافتراضي للأصل المؤجر.
5- أن يكون العقد غير قابل للإلغاء، وأن تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية للأصل عند إبرام العقد بالإضافة إلى هامش ربح محدد، أو أن لا تقل التغطية عن 90% من القيمة السوقية عند توقيع العقد.
6- ملكية الأصل المؤجر تبقى وحتى نهاية العقد باسم المؤجر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العمل لدى الشركات التي تلتزم بمراعاة الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، وإذا كان نشاط الشركة مقتصرا على ما ذكرته وهو مايسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك أوالتأجير التمويلي ونحوه، فلا بد من مراعاتها لشروط جواز ذلك العقد.

وهي كما جاءت في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. 3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من {ضرر}غير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. 4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين. 6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

فإن تم عقد الإجارة وفق تلك الضوابط فلا حرج فيه ويجوز العمل لدى الشركة التي تمارسه . بخلاف ما لو لم تراع الشركة تلك الضوابط وكان نشاطها قائما على ذلك فلا يجوز العمل فيها ليلا يكون عونا لها على إثمها قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة:2).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني