الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء في انتفاع الراهن أو المرتهن بالرهن

السؤال

الإخوة القائمون على استقبال الأسئلة أرجو عرض أسئلتي على الشيخ عبد العزيز آل الشيخيوجد مايسمى الرهن المتعارف عليه في كل مكان ولكن المرتهن يأخذ مثلاً مقابل ماله قطعة أرض على أن يرجع عند الحصاد الثلث أوالربع للراهن هل هذا من الشرع حيث أنه ورد (أيما قرض جر منفعة فهوربا) بمعنى هل يجوز أن يأخذ صاحب المال نصيباً عند الحصاد أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بالرهن من قِبَل كل من الراهن أو المرتهن، فذهب الحنفية إلى أنه ليس لواحد من الراهن أو المرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الطرف الآخر، وفي قول لهم: لا ينتفع المرتهن ولو أذن الراهن لأنه ربا.
- وذهب المالكية إلى أن للراهن الانتفاع برهنه ولْيُحصَّلْ له المرتهن تلك المنافع، أما المرتهن فله الانتفاع بشروط هي:
1- أن يشترط ذلك في صلب العقد.
2- وأن تكون المدة معينة.
3- وألا يكون المرهون به دين قرض.
- وذهب الشافعية إلى أن للراهن الانتفاع بالرهن فيما لا ينقص من قيمته، أما المرتهن فليس له أي انتفاع بالرهن.
- وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للراهن ولا المرتهن الانتفاع بالرهن إلا إذا كان مركوباً أو محلوباً، فإن لم يكن كذلك فلا ينتفع أي منهما إلا بإذن الآخر، بشرط ألا يكون المرهون به دين قرض، وألا يأذن بغير عوض.
واشتراط انتفاع المرتهن في صلب العقد فاسد عندهم لأنه ينافي مقتضى العقد.
والخلاصة: أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بمقابل يتم الاتفاق عليه. ففي مسألتنا لا بأس أن يأخذ جزءاً من الثمر مقابل عمله وزراعته للأرض حسب المتفق عليه وما جرى به العرف.
ويعتبر هذا انتفاعا بالإجارة وليس بالقرض، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 122697.
أما عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فيمكنك مراسلته عن طريق بريده أو عن طريق بريد الإفتاء في السعودية، أما موقعنا فهو في دولة قطر وهو تحت إشراف وزارة الأوقاف القطرية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني