الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الاقتراض بالربا من أجل الزواج

السؤال

آسفة إن كانت رسالتي في غير محلها، ولكن لأنني أستأنس فيكم خيرا، كما تعلمون في تونس ليس لدينا بنوك إسلامية، فكلها بنوك تمنح القروض الربوية، وأنا مخطوبة من شخص إذا اعتمد على راتبه الشهري فقط لا نستطيع الزواج إلا بعد سنوات عديدة، ووجدت ضمن الفتاوى على موقعكم أنه لا يجوز حتى لغرض النكاح واتقاء فتنة هذا الزمان، وكوني لا أعرف أحدا من خارج تونس توجهت إليكم عسى الله أن يهدينا سبيل الرشاد، فهل هناك في الدوحة من يمنح قرضا غير ربوي وما هي شروطه؟ وهل بإمكان أصحاب الخير فتح بنك إسلامي في تونس ليقينا شر الفتن؟ وجزاكم الله كل خير، وثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، أرجو منكم الرد وجعله الله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وحرصها على الحلال، وكما أشرت فإن الاقتراض بالربا لأجل الزواج لا يجوز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 10959.

فالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة التي لا يمكن اندفاعها إلا به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6501.

ولذلك، فإن الذي ننصحكم به بعد تقوى الله تعالى هو تيسير الزواج وتخفيف مؤنه والتنازل عن ما لا داعي إليه من الكماليات، وقد بينا أن الإسلام يرغب في تيسير الزواج ويكره التكلّف في الأمور كلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يتزوج امرأة لم يجد لها صداقا: أعطها ولو خاتما من حديد. رواه البخاري.

فدل ذلك على أن المهر وإن كان لا بد منه قد يكون بالقليل ولو كان منفعة معتبرة كتعليم المرأة شيئاً من القرآن، كما يكون بالكثير، وأعظم النساء بركة أقلهن مهرا، وانظري الفتويين رقم: 33981، ورقم: 24043، للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني