الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تصلي وتصوم المرأة في أيام الكدرة والصفرة

السؤال

في آخر يوم من الدورة الشهرية نزل معي الدم كدرة وصفرة، واستمرت بالنزول بعد توقف الدم لعدة أيام, سابقا كنت أغتسل وأصلي لو بقيت الكدرة ولكنني آخر دورة قرأت فتوى أنه إذا لم أر الطهر بين نزول الدم والكدرة فإن الكدرة من الدورة وأنا لم أر الطهر. وليست لي علامة معينة فقط إذا توقف وجففت أغتسل"ولم أجف ليوم وليلة بين الكدرة والدم بل كان متصلا. ما حكم الصلاة في أيام الكدرة بما أنني تركتها ولا أعلم كم عدد الأيام. فماذا أفعل .؟؟ وأيضا الشهر الذي سبقته نزلت كدرة ولم أكن أعلم بتلك الفتوى فاغتسلت وصليت وصمت وبعد توقف الكدرة اغتسلت مرة أخرى ولم أقض الصلوات ولكن قضيت الصيام. ما حكم ذلك؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى كثيرة حكم الصفرة والكدرة ومتى تعدها المرأة حيضا ومتى لا تعدها، وخلاصة ما نرجحه في هذه المسألة أن الصفرة والكدرة تعد حيضا إذا رأتها المرأة في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم ما لم يزد مجموع أيام الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة على خمسة عشر يوما، فإن انقطع الدم ولو زمنا يسيرا ثم رأت المرأة صفرة أو كدرة لم تعدها حيضا إذا كانت في غير زمن العادة، ولا يشترط أن يكون انقطاع الدم يوما وليلة.

فإذا علمت هذا تبين لك أن ما رأيته من صفرة أو كدرة يعد حيضا ما دام متصلا بالدم فيلزمك الغسل بعد انقطاعه، وقضاء واجب الصوم ولا يلزمك قضاء شيء من الصلوات، وانظري الفتوى رقم 134502 وإن كنت رأيت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع الدم وانتهاء مدة العادة فتركت الصلاة حينئذ ظنا منك أنه حيض فنرجو ألا يلزمك قضاء شيء من الصلوات التي تركتها في تلك الحال مراعاة لقول من يعد الصفرة والكدرة حيضا بكل حال ما دامت في زمن الإمكان وهو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم 117502 لبيان الخلاف في المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني