الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحصول على العملات بالتحايل على القانون والكسب منها

السؤال

موظف أعمل في جدة، ذهبت إلى السودان في إجازة، وجدت أصدقائي يعملون في تجارة العملات عن طريق الصرافات، يقومون بعمل تأشيرة مثلا إلى دبي، الجواز الواحد يعطه 3500 دولار عن طريق إيصال يصرف من المطار، يدفعون مبلغا من المال إلى شخص ويأتي بقيمة الإيصال ويبيعونه في السوق السوداء يربحون حوالي 1500 جنيه، مع علم صاحب الجواز ويأخذ حقه. هل هذا العمل جائز وليس فيه حرمة ؟
وإذا كان محرما وجمعت مبلغا كبيرا من هذا العمل ماذا أفعل به؟ وهل يمكن أن أصرفه على أقربائي أو جمعيات خيرية ورأس مالي هل أخرجه أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا العمل لا يجوز إذا كانت الدولة تمنعه كما هو المعروف، لما فيه من الاحتيال عليها والالتفاف على الشروط التي وضعت للسماح بصرف تلك المبالغ، إذ من حق الدولة منع التعامل ببعض المباح للمصلحة العامة أو لما يترتب عليه من مفاسد ظاهرة، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لايجوز هذا الفعل ويجب التزام شروط الدولة في ذلك.

وأما ما جمعته من مال نتيجة ذلك التعامل فلا حرج عليك في الانتفاع به مادامت المصارفة وبيع العملات تم بضوابطه الشرعية، وإن كنت آثما بمخالفة ولي الأمر، ولذا فلا تعد إلى ذلك الفعل ما دامت الدولة لا تأذن فيه لما يترتب عليه من مفاسد ونحوها، ولو طرحت المسألة على علماء البلد لكان أولى حيث إنهم أعرف بشؤونه وقضاياه وأكثر اطلاعا على هذه المسائل وملابساتها وما يترتب عليها، وانظر الفتوى رقم: 33689 وفيها حكم المتاجرة بالعملات في السوق السوداء وضوابط المتاجرة في العملات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني