الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة منع الجار لجاره من إحداث بناء

السؤال

جاري في الطابق الأرضي يريد أن يفتح بيته إلى الشارع و يحوله إلى محلات تجارية بيع و شراء. هل يجوز لي منعه شرعا
وإذا كان هناك دليل أرجو كتابته؟ وشكرا لكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة من مسائل النزاع والقول الفصل فيها هو قول القاضي الشرعي، كما أنها أيضا من مسائل الخلاف أقصد مسألة حق الجار في منع جاره من إحداث ما يضرُّ به .
جاء في تبصرة الحكام: فصل: وأما إحداث بناء يمنع الضوء والشمس والريح فاختلف فيه هل يمنع أم لا؟ وفي المتَيطيَّة: لا يمنع إلا أن يكون أظلم عليه. انتهى.

وجاء في كشاف القناع: وليس له أي الجار منعه أي منع جاره من تعلية دار ولو أفضى إعلاؤه إلى سد الفضاء عنه... وقد احتج أحمد بالخبر: لا ضرر ولا ضرار. فيتوجه منه منعه. انتهى.

وجاء في حاشية الدسوقي: لا يقضى بمنع بناء مانع ضوءٍ وشمس وريح عن جاره، هذا هو المشهور، ومقابله... أن يمنع من مانع الضوء والشمس والريح. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني