الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هدية المضارب لرب المال

السؤال

أخذت من أحد أصدقائي مبلغا من المال لأعمل به، ولكن أضفت قدره مرتين. أي حصته ثلث رأس المال لكن الشركة خسرت وأنا أعطيته مبلغا من المال قبل فصل الشراكة وقبل أن تخسر الشركة، وقلت له هذه حصتك من الأرباح و أصلا لا يوجد هناك أرباح لكن أعطيته المبلغ خجلا منه. وأريد أن أعرف هل ما أعطيته إياه يعتبر حراما أو ربا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أعطيته لصاحبك إن كان حصل بدون شرط ولا عرف، وإنما فعلت ذلك خجلا منه فإنه يعتبر هبة منك إذ لا موجب له، وقولك إنه من الربح لا يغير من حقيقته إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وجمهور أهل العلم على جواز هدية المضارب لرب المال إن حصلت من غير شرط ولا عرف بها، ومنع المالكية هدية المضارب لرب المال للاتهام على أنه إنما فعل ذلك ليبقى المال عنده زمناً طويلاً والأصح قول الجمهور .

وبالتالي فالظاهر أنه لا حرج عليك فيما فعلته من دفعك لذلك المبلغ لصاحب المال، ولو لم تبين له سببه الحقيقي ولا يعتبر ربا .

وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 63918، والفتوى رقم: 5480.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني