الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا سبيل إلى إلغاء الطلاق بعد إيقاعه

السؤال

أنا في ورطة أغيثونا أغاثكم الله. طلقني زوجي بطلب مني بعد استفزازه حين كنت غضبانة؛ كنت في طهارة لكن حدث جماع بيننا قبل يوم أو يومين من الطلاق ؛ لم يطل الطلاق وأرجعني في نفس اليوم ؛ لكن بعد أسبوع من الطلاق اكتشفنا أني حامل، وحسب كلام الطبيبة الحمل قد يكون حدث في الثلاث أيام قبل الطلاق. الله أعلم.
السؤال الأول: هل يعتبر هذا طلاقا حيث إني كنت طاهرا لكن وقع جماع ولم نكن نعلم أني في هذا الجماع قد أحمل؟
السؤال الثاني: حلف زوجي علي إن أرسلت رسالة بريدية إلى طليقته فأنا طالق، وفي يوم كنت غضبانة وبعثت لها رسالة وأنا أعلم أن هذا طلاق ؛ لكن زوجي أرجعني. أنا الآن أشعر بالندم والخوف أن يحدث طلاق ثالث وأحرم من زوجي، علماً أني حامل. هل هناك طريقة للرجوع عن الطلقة؟ يعني هل يمكن فسخ هذا العقد وتجديده وبذلك نعود بدون ولا طلقة؟
الرجاء مساعدتي فأنا أشعر بالأسف وأريد حلا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يميتنا على الإسلام. وننصحكما بالحرص على المحافظة على شمل الأسرة، والحذر من كل ما يمكن أن يؤدي إلى ضياعها وتشتيتها وخاصة بأمر الطلاق والذي يكون الأولاد أول ضحاياه.

وإذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته فلا سبيل إلى إلغائه فيبقى محتسبا في الطلقات الثلاث. ولا يفيد في ذلك فسخه، والطلاق في طهر جامع فيه الزوج زوجته طلاق بدعي، والطلاق البدعي يقع في قول جمهور الفقهاء، فتحتسب هذه طلقة، وراجعي في الطلاق البدعي الفتوى رقم: 110547. وإذا كان قد طلقك بعد الحمل فهو طلاق للسنة، لأن طلاق الحامل طلاق سني وليس ببدعي كما بينا بالفتوى رقم: 10464. والطلقة الثانية قد وقعت أيضا بفعلك ما علق عليه زوجك طلاقك، وراجعي في الطلاق المعلق الفتوى رقم: 19162.

والحل في تحكيم العقل بين الزوجين وحرصهما على عدم إثارة المشاكل بينهما، واجتناب ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل مشاكلهما، فيحصل الندم حيث لا ينفع الندم. وعلى كل من الزوجين أن يعرف للآخر حقه عليه ويقوم بهذا الحق على أكمل وجه. ولمعرفة الحقوق الزوجية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني